تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ويجب إزالة الموانع والحواجب [ 1 ] واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفي الظن .
شرح
يشعر بذلك عبارة الماتن ( قدس سره ) حيث ذكر أنّ الأحوط الجمع بين الشعر والبشرة في المسح ، وهذا بالإضافة إلى الشعر الكثيف على الرجل الذي لا يرى ما تحته من البشرة معه . وأمّا الشعر الخفيف الذي هو متعارف في أصابع الرجل والكعب منها فلا ينبغي التأمّل في جواز المسح على الرجل مع ذلك الشعر وإن منع ذلك الشعر من وصول اليد الماسحة في نقاط على ظهر الرجل من مماسة اليد الماسحة للبشرة ووصول رطوبتها إلى تلك النقاط حيث إنّ اعتبار غير ذلك يحتاج إلى التنبيه إليه ، ولم يرد شيء على ذلك لا في الروايات البيانيّة للوضوء ولا في غيرها مع صدق أنّه مسح ظاهر رجليه ، وإن كان الأحوط في هذا الفرض رعاية وصول الرطوبة إلى البشرة ولو بتوسيط الشعر الخفيف ، واللّه سبحانه هو العالم .

تجب إزالة المانع

[ 1 ] ظاهر الأمر بمسح الرجلين ببلّة اليد ظاهره عدم كفاية المسح على الحائل وإن وصلت رطوبة اليد إلى البشرة وكأنّ اعتبار ذلك في الوضوء من ضروريات المذهب ، والوجه في الظهور أنّ المسح على الجورب أو الخفّ أو غيرهما لا يعدّ مسحاً للرجلين ، ويشهد لذلك أيضاً ما ورد في النهي عن المسح على الخمار والعمامة والخفّين ، وفي رواية نسابة الكلبي عن الصادق ( عليه السلام ) قلت : ما تقول في المسح على الخفّين ؟ فتبسّم ثمّ قال : « إذا كان يوم القيامة وردّ الله كلّ شيء إلى شيئه