تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
وأمّا صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 418 ، الباب 25 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .، فيحمل فيما إذا أراد المسح مرتباً للجمع بينها وبين التوقيع ، كما أنّ خبر أبي هريرة أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان إذا توضّأ بدأ بميامينه ( 2 )( 2 ) كنز العمال 9 : 453 ، الحديث 26932 .، وخبر محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه كان يقول : « إذا توضّأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 449 - 450 ، الباب 34 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .يحمل على الغسل مع ضعف سندهما . أقول : أمّا الاطلاق في الأمر بمسح الرجلين فلا يمكن الأخذ به مع ورود خطاب المقيّد كما هو ظاهر صحيحة محمّد بن مسلم . وعلى الجملة ، كما رفع اليد عن إطلاق الأمر بمسح الرجلين بالالتزام باعتبار كونه باليدين ولا يكفي المسح عليهما باليد الواحدة ، كذلك يرفع اليد عن إطلاقه ، والإطلاق الأمر بمسحهما باليدين بصحيحة محمد بن مسلم الظاهرة في اعتبار تقديم المسح على اليمنى على المسح باليسرى ، ورفع اليد عن إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم بالمكاتبة غير ممكن ; لعدم ثبوت طريق الطبرسي إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عندنا ليمكن الاعتماد عليها . وأمّا الإطلاق في روايات الوضوءات التي وقعت عن الإمام ( عليه السلام ) حكاية عن وضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا بدّ من أن يراد منه عدم تعرّض الرواة في تلك الروايات إلى أنّ