كما أنّ الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى [ 1 ] وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى .
شرح
النكس في كلّ من المسح على الرأس والرجلين ، وفي مصحّحة يونس : « الأمر في مسح الرجلين موسّع من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مسح مدبراً فإنّه من الأمر الموسع إن شاء الله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 407 ، الباب 20 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ..
ودعوى أنّ المراد من صحيحة حمّاد بن عثمان يحتمل أن يكون الجمع بين المسح مقبلاً ومدبراً مع أنّه ينافي ظهورها لا يجري في مصححة يونس .
ودعوى أنّ تعليق الجواز فيها على المشية يوجب الخلل فيها لم يظهر وجهها مع تصدّي الإمام ( عليه السلام ) للمسح بكلّ من النحوين ، ولما ذكر يرفع اليد عن ظهور صحيحة البزنطي المتقدّمة في تعيّن المسح من أطراف الأصابع ، وما ربّما يظهر ممّا ورد في بعض الوضوءات البيانية لصحيحتي زرارة وبكير من قولهم : « ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 392 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 11 .حيث إنّ ظاهرها كون الكعبين غاية للمسح ، ولعلّه لذلك يمكن أن يقال إنّ المسح من الأصابع أفضل وأحوط لرعاية ممّا تقدّم من الاحتمال فيما دلّ على جواز النكس .