شرح
المسح باليمنى على المسح باليسرى .
كما أنّ المنسوب ( 1 )( 1 ) نسبه السيد الخوئي في التنقيح 5 : 188 - 189 .إلى الأكثر عدم اعتبار الترتيب في المسح عليهما فيجوز المسح عليهما معاً ، وصرح بعض كالماتن بأنّه وإن يكفي المسح عليها معاً إلاّ أنّه لا يجوز تقديم المسح على الرجل اليسرى على المسح باليمنى ، بل يعتبر مع فرض عدم مسحهما معاً تقديم اليمنى .
والعمدة في نفي اعتبار الترتيب الإطلاق في بعض الروايات الواردة في الأمر بمسح الرجلين في الوضوء نظير ما ورد في صحيحة زرارة : وتمسح من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 387 - 388 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .، حيث لو كان الترتيب معتبراً لقيّد ذلك بذكر لفظ نحو ( ثم ) ، وأيضاً استدلّ بروايات الوضوءات البيانية حيث لم يتعرّض فيها للنقل بأنّ الإمام ( عليه السلام ) في وضوئه حكاية لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مسح رجله اليمنى أولاً ثمّ مسح رجله اليسرى ، ولو كانت هذه الخصوصية مراعاة من الإمام ( عليه السلام ) أو فهموا اعتباره لنقل ذلك ولو في بعض تلك الروايات .
أضف إلى ذلك المكاتبة المروية في الاحتجاج حيث نقل الطبرسي ( قدس سره ) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب ( عليه السلام ) يمسح عليهما معاً فإن بدأ بإحداهما قبل الأُخرى فلا يبتدئ إلاّ باليمين ( 3 )( 3 ) الاحتجاج 2 : 315 ..