تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
مسح الرجل اليمنى والرجل اليسرى . ونحوها في ظهورها في اعتبار الاستيعاب موثّقة عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن الرجل ينقطع ظفره هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً ؟ قال : « لا ، ولا يجعل عليه إلاّ ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء ولا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 464 - 465 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .ورواية عبد الأعلى مولى آل سام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجلّ ، قال الله تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) امسح عليه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 464 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 .. ووجه ظهورهما أنّه لو لم يتعيّن في المسح على الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين طولاً وعرضاً لم يكن للنهي عن وضع العلك على موضع الظفر المقطوع أو الأمر بالمسح على المرارة استشهاداً برفع الحرج في الآية وجه لإمكان مسمّى المسح عرضاً بالمسح من سائر الإصبع ، ومع معارضة كلّ ذلك بما تقدّم في صحيحتي الأخوين الظاهرتين في كفاية مسمّى المسح على ما تقدّم ، ولو لم نقل بأنّ هذه الطائفة موافقة لظاهر الكتاب وأنه مجمل بعد قيام الدليل على أنّ التحديد فيها إلى الكعبين ، ناظرٌ إلى موضع المسح يرجع إلى مثل صحيحة زرارة : « وتمسح ببلّة يمناك ظهر قدمك اليمنى وببلّة يسراك ظهر قدمك اليسرى » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 387 - 388 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .فإنّ المتيقن من
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 393 | الميرزا جواد التبريزي