تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 389
ويكفي المسمّى عرضاً [ 1 ] ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم . كفاية مسمّى المسح عرضاً [ 1 ] هذا هو المعروف بين أصحابنا قديماً وحديثاً على ما حكي عنهم ( قدس سرهم ) وعن الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه اعتبار المسح على جميع الأصابع بمقدار الكفّ ولكن في النسبة تأمّل يظهر لمن راجع الفقيه ( 1 ) ( 1 ) حكاه السيد الخوئي في التنقيح 5 : 177 . وانظر الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 . ، وعن الأردبيلي الميل إليه ( 2 ) ( 2 ) زبدة البيان : 17 . ، وفي المفاتيح أنّه جزمي لولا الإجماع على خلافه ( 3 ) ( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 44 ، المفتاح : 47 . ، ونسب إلى ظاهر النهاية والمقنعة اعتبار المسح بمقدار عرض إصبع واحدة ( 4 ) ( 4 ) حكاه الهمداني في مصباح الفقيه 2 : 404 . وانظر النهاية : 14 ، والمقنعة : 48 . ، وعن الغنية ( 5 ) ( 5 ) الغنية : 56 . والإشارة ( 6 ) ( 6 ) إشارة السبق : 71 . أنّ الأقلّ إصبعان وعن بعض لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع . ويستدلّ على المشهور بصحيحتي الأخوين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفي إحداهما : « وتمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 7 ) ( 7 ) وسائل الشيعة 1 : 414 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 . وفي الأُخرى : « فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » ( 8 ) ( 8 ) وسائل الشيعة 1 : 388 - 389 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 . .