تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ويكفي المسمّى عرضاً [ 1 ] ولو بعرض إصبع أو أقلّ ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم .
شرح

كفاية مسمّى المسح عرضاً

[ 1 ] هذا هو المعروف بين أصحابنا قديماً وحديثاً على ما حكي عنهم ( قدس سرهم ) وعن الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه اعتبار المسح على جميع الأصابع بمقدار الكفّ ولكن في النسبة تأمّل يظهر لمن راجع الفقيه ( 1 )( 1 ) حكاه السيد الخوئي في التنقيح 5 : 177 . وانظر الفقيه 1 : 45 ، ذيل الحديث 88 .، وعن الأردبيلي الميل إليه ( 2 )( 2 ) زبدة البيان : 17 .، وفي المفاتيح أنّه جزمي لولا الإجماع على خلافه ( 3 )( 3 ) مفاتيح الشرائع 1 : 44 ، المفتاح : 47 .، ونسب إلى ظاهر النهاية والمقنعة اعتبار المسح بمقدار عرض إصبع واحدة ( 4 )( 4 ) حكاه الهمداني في مصباح الفقيه 2 : 404 . وانظر النهاية : 14 ، والمقنعة : 48 .، وعن الغنية ( 5 )( 5 ) الغنية : 56 .والإشارة ( 6 )( 6 ) إشارة السبق : 71 .أنّ الأقلّ إصبعان وعن بعض لزوم كون المسح بمقدار ثلاث أصابع . ويستدلّ على المشهور بصحيحتي الأخوين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وفي إحداهما : « وتمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة 1 : 414 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .وفي الأُخرى : « فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه » ( 8 )( 8 ) وسائل الشيعة 1 : 388 - 389 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ..
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 389 | الميرزا جواد التبريزي