تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
الرجل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 417 - 418 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 .فإنّ قوله ( عليه السلام ) : « وكذلك الرجل » يعمّ طول الرجل وعرضه كما ذكرنا في مسح الرأس . ودعوى أنّ التحديد فيها بلحاظ عرض الرأس والرجل بلا شاهد . نعم ، لا يمكن استظهار كفاية المسمّى في طول الرجل من صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) مسح على النعلين ولم يستبطن الشراكين ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 418 ، الباب 24 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .، لما تقدّم في صحيحة الأخوين أنّ عدم إدخال اليد تحت الشراك لا يلازم عدم تحقّق المسح من رؤوس الأصابع إلى الكعب ، وإنّما يلازم عدم استيعاب المسح لعرض الرجل للشراك الآخر في النعل . والمتحصّل ممّا ذكر أنّه لا يمكن الاستدلال على اعتبار الاستيعاب في مسح الرجلين طولاً بالآية ، بل مقتضى صحيحة الأخوين ، ورواية معمّر بن عمر عدم اعتباره ، نعم المستفاد من بعض الروايات الحاكية لوضوء النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن الإمام أنّه ( عليه السلام ) استوعب المسح على الرجلين طولاً ، وفي صحيحة الأخوين : ثمّ مسح رأسه وقدميه إلى الكعبين بفضل كفّيه لم يجدّد لهما ماءً ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 392 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 11 .، فإنّ هذه الصحيحة وإن لم تكن ناظرة إلى بيان كميّة المسح من حيث العرض والطول في الرأس ولا من حيث العرض في الرجلين إلاّ أنّ ظاهرها استيعاب على الرجلين طولاً إلى الكعب ، كما أنّ الأمر بمسح ظهر قدمك اليمنى وظهر قدمك اليسرى في صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 387 - 388 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .