تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 377
( مسألة 24 ) في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً [ 1 ] . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [ 2 ] . بالأصابع ; لأنّ إدخال الكفّ تحت الشراك يكون بإدخال الأصابع كما لا يخفى . وعلى الجملة ، يؤخذ في المقام بإطلاقات الأمر بالمسح حيث لم يرد حتّى في شيء من الروايات الحاكية لوضوء رسول الله إلاّ المسح باليد والكفّ فراجع . جواز المسح طولا أو عرضاً [ 1 ] المراد المسح في طول مقدّم الرأس والناصية أو عرضه ، فإنّ جواز المسح على طوله أو عرضه ، بل منحرفاً بأن يمسح من أحد طرفي مقدّم الرأس إلى طرفه الآخر منحرفاً مقتضى إطلاقات الأمر بمسح الناصية والمسح على مقدم الرأس ، بل الإطلاق المقامي في الأخبار الحاكية لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [ 2 ] المشهور بين أصحابنا والمدّعى عليه الإجماع في كلمات بعضهم أنّه يعتبر الاستيعاب في مسح الرجلين من حيث الطول من ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وأمّا في عرض ظاهرهما فيكفي مسمّى المسح . وربّما احتمل بعض الأصحاب ( 1 ) ( 1 ) الذكرى 2 : 152 . عدم لزوم الاستيعاب في جهة طولهما أيضاً ، واختاره في المفاتيح ( 2 ) ( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 44 . ، وفي رياض المسائل نفى البعد عنه ( 3 ) ( 3 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 291 . ، واختاره في الحدائق