تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
( مسألة 24 ) في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولاً أو عرضاً أو منحرفاً [ 1 ] . الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [ 2 ] .
شرح
بالأصابع ; لأنّ إدخال الكفّ تحت الشراك يكون بإدخال الأصابع كما لا يخفى . وعلى الجملة ، يؤخذ في المقام بإطلاقات الأمر بالمسح حيث لم يرد حتّى في شيء من الروايات الحاكية لوضوء رسول الله إلاّ المسح باليد والكفّ فراجع .

جواز المسح طولا أو عرضاً

[ 1 ] المراد المسح في طول مقدّم الرأس والناصية أو عرضه ، فإنّ جواز المسح على طوله أو عرضه ، بل منحرفاً بأن يمسح من أحد طرفي مقدّم الرأس إلى طرفه الآخر منحرفاً مقتضى إطلاقات الأمر بمسح الناصية والمسح على مقدم الرأس ، بل الإطلاق المقامي في الأخبار الحاكية لوضوء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .

الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين

[ 2 ] المشهور بين أصحابنا والمدّعى عليه الإجماع في كلمات بعضهم أنّه يعتبر الاستيعاب في مسح الرجلين من حيث الطول من ظهر القدمين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وأمّا في عرض ظاهرهما فيكفي مسمّى المسح . وربّما احتمل بعض الأصحاب ( 1 )( 1 ) الذكرى 2 : 152 .عدم لزوم الاستيعاب في جهة طولهما أيضاً ، واختاره في المفاتيح ( 2 )( 2 ) مفاتيح الشرائع 1 : 44 .، وفي رياض المسائل نفى البعد عنه ( 3 )( 3 ) حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة 2 : 291 .، واختاره في الحدائق