تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
من قوله ( عليه السلام ) : « وتمسح ناصيتك ببلة يمناك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 387 - 388 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .حيث تقدّم أنّ قوله : تمسح ببلة يمناك الخ ، جملة إخبارية في مقام الإنشاء وغير معطوف على : ثلاث غرفات ، ليقال إنّ إجزاء المسح ببلّة اليمنى لا يدّل على تعيّنه ، وربّما يقال إنّه يؤخذ بما نسب إلى المشهور من الالتزام باستحباب مسح الرأس باليد اليمنى ، ويرفع اليد عن الظهور المزبور على تقديره ; لما ورد في بعض الروايات الحاكية لوضوء رسول الله ما يظهر جواز المسح باليسار وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره وبقية بلّة يمناه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 387 - 388 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .ولكن لا يخفى أنّ ظاهر ذلك أيضاً فرض مسح الرأس ببلّة اليمنى حيث لم يرد فيه ومسح مقدّمه رأسه وظهر قدميه ببلّة يساره ويمناه ، بل الوارد فيها : بقيّة بلّة يمناه ، وظاهره أنّ البلّة اليمنى قد صرف بعضها على مسح الرأس وبباقيها يمسح مع بلّة يساره ظاهر قدميه . وعلى ذلك فلو لم يكن الحكم بأنّ المسح على الرأس بالبلّة الأُولى متعيّن فلا ريب في أنّه أحوط ولا تصل النوبة إلى التمسّك بإطلاقات المسح . وأمّا ما ذكر في المتن من أنّ المسح بالأصابع أولى فلا أعرف له وجهاً ، وما ورد في إدخال الإصبع تحت العمامة أو ثلاثة أصابع تحت الخمار فهو في مقام بيان عدم لزوم الاستيعاب في مسح الرأس وجواز الاكتفاء بما ذكر ، وما في صحيحة زرارة وبكير : « ولا يدخل أصابعه تحت الشراك » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 388 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .لا يدلّ على فرض مسح القدمين