شرح
تحت الشراك وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 414 ، الباب 23 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .الخ حيث إنّ ظاهر النهي عن إدخال اليد تحت الشراك في مقام توهمّ اعتباره فرض اعتبار كون المسح باليد كما لا يخفى .
بل يمكن استظهار اعتبار كون المسح بباطن اليد والكفّ من هذه الروايات ، حيث لو مسح الإمام ( عليه السلام ) في شيء من موارد الحكاية عن وضوء رسول الله الرأس أو الرجلين بظاهر الكفّ لتصدّى الرواة لنقل تلك الخصوصية ، وعدم تعرّضهم لنقلها مع كونه على خلاف المتعارف من مسح الشيء باليد خصوصاً الرأس والرجلين في الوضوء كاف في الحكم بأنّ المعتبر هو المسح بالباطن ، ولا مجال في مثل ذلك بالتمسك بالإطلاقات الآمرة بالمسح ; لما تقدّم من تعيّن الأخذ بما في هذه الروايات ما لم تقم قرينة على خلافها ، والإطلاق في الأمر بالمسح لا يصلح لأنّه في مقام بيان المراد من الإطلاقات .
والمتحصّل ما في صحيحة زرارة وبكير من قولهما : « ثمّ مسح رأسه وقدميه ببلل كفّه لم يحدث لهما ماءً جديداً ، ثمّ قال : ولا يدخل أصابعه تحت الشراك » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 388 - 389 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .ونحوه ظاهر في بيان المسح بالكف ، وأنّه لم يجدّد للعضو الماسح بللاً وماءً آخر فيؤخذ بالظهور ، ولا يكون إطلاق الأمر بمسح الرأس ومقدّمه والناصية صالحاً لرفع اليد عن الظهور المزبور ; فإنّ الأخبار المزبورة كالمقيدة لمثل تلك الإطلاقات .
وأمّا اعتبار كون المسح باليد اليمنى فيمكن أن يستظهر ذلك من صحيحة زرارة