تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 373
نعم ، في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع [ 1 ] كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ [ 2 ] والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع . المسح على المانع عند الاضطرار [ 1 ] يأتي الكلام في بحث الجبائر أنّه مع عدم التمكّن على المسح بالبشرة أو كان على العضو جبيرة أو دواء يجوز المسح على الحائل ممّا لا يتمكن من رفعه للبرد والخوف من الضرر ، وكذا على الجبيرة والدواء للروايات الواردة في ذلك ، وفي غيره يؤخذ بمقتضى ما ورد في تعيّن التيمم مع عدم التمكّن من الوضوء . اعتبار المسح بباطن الكف [ 2 ] ذكر ( قدس سره ) اعتبار كون مسح مقدّم الرأس والناصية بباطن الكفّ فلا يجزي المسح بظهرها ، واحتاط وجوباً في كون مسح الرأس بباطن الكفّ من اليد اليمنى وجعل المسح عليه بباطن الأصابع من الكفّ اليمنى أولى . فيقع الكلام في اعتبار كون المسح بالكفّ فلا يجزي بالذراع أو بالزند فقد ذكر بعضهم دعوى الإجماع على ذلك من أصحابنا ، ويمكن الاستدلال على ذلك بما في صحيحة عمر بن أُذنية الحاكية في صدرها قضيّة المعراج : « ثمّ امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 390 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . . وبما في بعض الروايات الواردة في حكاية الإمام ( عليه السلام ) : « ثمّ مسح ببلّة ما بقي في يده رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 392 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 10 . .