ويكفي المسمّى [ 1 ] ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع بل الأولى أن يكون بالثلاثة ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل وإن كان لا يجب كونه كذلك
شرح
النزعتين لكان المتعيّن تقييد صحيحة محمّد بن مسلم بهذه الصحيحة على ما هو قانون الجمع بين المطلق والمقيّد في موارد وحدة الحكم .
اللهمّ إلاّ أنّ يقال إن الجمع بالتقييد فيما إذا كان متعلّق التكليف في خطاب مطلقاً وتعلّق التكليف في خطاب آخر بذات ذلك المطلق مقيّداً كما في قوله : اعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة ، وأمّا في مثل : اعتق رقبة ، واعتق عبداً ، فلا ظهور للثاني في كونها قرينة على التقييد في الخطاب الأوّل والمقام من هذا القبيل ، وعليه يكون المسح بالناصية أولى وأحوط .