تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
( مسألة 17 ) ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء [ 1 ] ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلاً ، وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره وإن أمكن رفعه بسهولة وجب .
شرح
نعم ، لو ظهر تمام ما تحت الجلدة وكانت الجلدة متّصلة قد تلزق الجلدة وقد لا تلزق يجب غسل ما تحت الجلدة الظاهرة على ما تقدّم في اللحم المقطوع ، نعم يجري على موضع اتّصال الجلدة ما تقدّم في موضع اتّصال اللحم المقطوع بالجلدة ، ومجرد التزاق الجلدة بعضاً لا يوجب الفرق بينهما فيجب رفعها وقطعها مع التزاقها عند الوضوء حيث يحسب التزاقها في البعض من الحجب لما تحتها كما لا يخفى . وليس لا زم كون الجلدة حاجباً أن لا يتعيّن غسل نفس الجلدة ما دامت متّصلة لكونها من توابع اليد ما دام لم ينفصل نظير الشعر الكثيف على بعض مواضع اليد فإنّه يجب إيصال الماء تحته مع لزوم غسل الشعر المزبور .

ما ينجمد على الجرح

[ 1 ] فإنّ المنجمد على الجرح كسائر ما يعلو عن العضو يحسب جزءاً ما دام لم ينفصل بالقطع أو بغيره فيكون غسله كغسل سائر مواضع العضو ، سواء كان فصله صعباً أو سهلاً ، بخلاف الدواء المنجمد على العضو فإنّه يجري على الدواء المزبور حكم الجبيرة كما دلّ عليه مثل صحيحة الحسن بن علي الوشاء قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلا الدواء ؟ قال : « نعم ، يجزيه أن يمسح عليه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 455 ، الباب 37 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .ويأتي في الجبائر أنّه يتعيّن رفعها