تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 18 ) الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة [ 1 ] وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شك في كونه حاجباً أملا وجب إزالته . ( مسألة 19 ) الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف [ 2 ] .
شرح
إذا كان رفعها ميسوراً .

حكم الوسخ على البشرة

[ 1 ] قد تقدّم أنّ المعتبر في الوضوء غسل الوجه واليدين ويحصل غسلهما بوصول الماء إلى البشرة وجريانه عليها ، وعليه يحصل هذا الغسل المعتبر مع عدم كون الوسخ مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة سواء كان الوسخ بحيث يجتمع على تقدير المسح بالكيس في الحمام أو غيره ، أو كان مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه ، وسواء يرى الوسخ كاللون للبشرة أو يرى له جرّميّة ولكن بحيث لا يمنع عن وصول الماء إلى البشرة ومع احتمال كونه مانعاً عن وصوله مع رؤية الجرميّة له لتعيّن إزالته من باب المقدّمة وإحراز غسل البشرة المعتبر في الوضوء والغسل .

وضوء الوسواسي

[ 2 ] المراد أنّه لا يجب على الوسواسي غير الغسل الذي يصدر عن متعارف الناس حيث لا يعتبر في وضوئه إلاّ الغسل المعتبر من متعارف الناس ، بل لو شكّ في
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 345 | الميرزا جواد التبريزي