تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( مسألة 13 ) ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحبّ قبل الوجه باطل [ 1 ] . ( مسألة 14 ) إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع [ 2 ] ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ، وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان أحوط لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجيّاً ولم يحسب جزءاً من اليد .
شرح
الأظفار وصار ذلك الموضع ظاهراً وجب إزالته لغسل ذلك الموضع الذي صار ظاهراً .

ترك غسل الكف مع اليد

[ 1 ] تقدّم أنّ الواجب في غسل اليدين غسل كلّ منهما من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وقد تضمّنت بعض الأخبار الواردة في الوضوءات البيانيّة من وضعه ( عليه السلام ) الماء على مرفقه فمرّ كفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه ، كما تضمّنت الأخبار اعتبار كون المسح ببلّة الوضوء في الكفّين ، ومقتضى كلّ ذلك اعتبار غسل كلّ من اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع منهما ، ومع ترك ذلك بما هو أشار إليه الماتن يحكم ببطلان الوضوء ، وقد ورد في صحيحة زرارة وبكير بن أعين : « فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 388 - 389 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 ..

في اللحم المقطوع

[ 2 ] فإنّ الواجب في الوضوء غسل ظاهر الأعضاء على ما تقدّم في عدم اعتبار