تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 339
( مسألة 12 ) الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلاّ إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر ، فإنّ الأحوط إزالته [ 1 ] وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته [ 2 ] كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه . غسل شبه اليد بلا عضد ولا ذراع متّصل بالمنكب من موضع العضد ، كما يتّفق في بعض من يكون ناقصاً من حيث اليد في يمينه وشماله . في الوسخ تحت الأظفار [ 1 ] ظاهر كلامه ( قدس سره ) أنّه إذا كان بعض الوسخ المتعارف تحت الأظفار في الموضع الظاهر من رؤوس الأنامل فالأحوط إزالة ذلك الوسخ ليغسل البشرة من ذلك الموضع الظاهر ، والتعبير بالأحوط دون الحكم بلزوم الإزالة لما يذكر من السيرة الجارية من غالب المتشرعة في عدم الاعتناء بالوسخ القليل تحت الأظفار حتّى فيما إذا كان تحتها معدوداً من الظاهر كما يتّفق ممّن يطيل أظفاره ، وهذا بخلاف ما إذا كان الوسخ كثيراً خارجاً عن المتعارف فإنّهم يعتنون بإزالة الوسخ الكثير ، أضف إلى ذلك عدم التعرّض في شيء من الروايات لإزالة ذلك الوسخ ، ولكن لا يخفى أنّ إثبات السيرة المتشرّعة على ذلك لا يخلو عن صعوبة خصوصاً ممّا يرى في كثير من مثل العمال بعدم اعتنائهم بالوسخ القليل تحت أظفارهم أو سائر مواضع أيديهم . [ 2 ] ربما يوهم عبارته ( قدس سره ) أنّ الوسخ إذا كان كثيراً يجب إزالته حتّى فيما إذا كان موضعه من البواطن ولكن لا وجه له ، فإنّ الوسخ المزبور كالوسخ في باطن الأنف وإزالة الوسخ لغسل البشرة ومع كونه في الباطن ينتفي اعتبار غسله ، نعم إذا قصّ