شرح
بتوابعها فيمكن الوجوب من الصحيحة المزبورة .
وقد يقال إنّ اليد الزايدة لا تعدّ من توابع اليد ، بل تحسب زائدة والأمر بغسل اليد في الآية المباركة بقرينة تحديدها إلى المرفق لا تعمّ اليد المزبورة المتّصلة بعظم الساعد مثلاً ، وأوضح من ذلك ما إذا كانت اليد الزائدة ممّا فوق المرفق متّصلاً بعظم العضد وكما أنّ اليد المزبورة خارجة عن المفروضة في الآية كذلك الموجودة من دون المرفق .
أضف إلى ذلك أنّ الدخيل في الوضوء غسل اليدين من كلّ مكلف ولو وجب غسل كلّ من اليد الأصليّة والزائدة لكان الداخل في الوضوء غسل الأيدي الثلاث من مكلّف واحد ، ولكن لا يخفى ما فيه فإنّ الدخيل في الوضوء غسل اليد اليمنى أو اليسرى إلى المرفق وإذا كانت اليد اليمنى إلى المرفق من مكلّف مشتملة على اليد الزائدة فمقتضى الآية المباركة وغيرها غسل يمناه إلى المرفق بتوابعه .
والالتزام بأنّ أيّ مقدار من اليد الزائدة من دون المرفق لا يتبع اليد الأصليّة لا يمكن المساعدة عليه ، واحتمال لزوم الغسل بمقدار يتصل بالساعد دون الباقي بعيد جدّاً .
بل يمكن دعوى أنّ قوله سبحانه ( وأيديكم إلى المرافق ) بنفسه يعمّ تمام
ما يكون في الحدّ المزبور ، سواء كان جزءاً أصليّاً أو زائداً بالإضافة إلى اليد
من غالب المكلّفين ، نعم ، إذا كانت الزائدة ممّا فوق المرفق فلا تدخل تلك في
الآية ولا في الصحيحة .