تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
فيه عدم وجوب غسل العضد ولا موضع القطع منه ، وإن ذكر بعضهم كالماتن أنّ الغسل أولى ، نعم نقل في البيان ( 1 )( 1 ) البيان : 9 .عن المفيد ( قدس سره ) تعيّن غسل العضد وهو المحكي عن الكاتب ( 2 )( 2 ) حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 2 : 399 .أيضاً ولعلّه لصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 480 ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .. وفي موثقته قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الأقطع ؟ قال : « يغسل ما قطع منه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 479 ، الباب 49 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .. ولعلّهما رواية واحدة حصل الاختلاف في ظهورهما من النقل في المعنى ، حيث إنّ ظاهر الأُولى غسل موضع القطع ، والثانية غسل العضو المقطوع منه ، وعليه فالمقدار المعلوم من مدلولها غسل موضع القطع ، ولا بدّ من حمل الأمر بغسل موضع القطع فيما إذا كان فوق المرفق على الاستحباب ; لكون فوق المرفق خارج عن حدّ اليد الواجب غسله ، ولو التزم بكون غسل فوق المرفق بدل لزم الالتزام بوجوب غسل موضع القطع . ولو كان القطع من المنكب فيغسل موضع القطع منه بدلاً . وممّا ذكر يظهر الحال في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :