تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( مسألة 11 ) إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً [ 1 ] كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصليّة .
شرح
إلى غسل يده إلى المرفق ، ويد المقطوع من دون المرفق هو الباقي منه . وبتعبير آخر ، اليد تطلق على الكفّ وقد تطلق إلى المرفق وقد تطلق إلى المنكب ، والمراد بالآية هو الثاني ، وبما أنّ خطاب الأمر بغسل الوجه واليدين انحلالي بالإضافة إلى كلّ مكلّف ، فمع بقاء شيء من دون المرفق لمكلّف يصدق أنّ الباقي يده فيعمّه الأمر بغسله .

في حكم اليد الزائدة

[ 1 ] لما تقدّم من أنّ ظاهر الأمر بغسل اليد كالأمر بغسل الوجه غسلها مع توابعها ، وبتعبير آخر اليد الزائدة ممّا دون المرفق كاللحم الزائد في اليد في أنّ متعلق الأمر غسلها بتوابعها . وقد يستدّل على ذلك بما في صحيحة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) من قوله ( عليه السلام ) : « وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 388 - 389 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .وما تقدّم من أنّ تعليل الحكم المذكور أي : « فليس له » الخ بقوله ( عليه السلام ) : لأنّ الله يقول ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 388 - 389 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .لا يوجب إلاّ اختصاص الشيء بما كان من اليد والمفروض أنّ الزائد من جزء اليد وإن يطلق عليه الزيادة بملاحظة الأيدي من غالب المكلفين فإن لم يتمّ ما تقدّم من ظهور غسل اليد