ومن قطعت يده من فوق المرفق [ 1 ] لا يجب عليه غسل العضد ، وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، فإن قطعت من المرفق - بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد - يجب غسل ما كان من العضد جزءاً من المرفق .
شرح
الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 476 ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ..
وفيه قد تقدّم أنّ الصحيحة المزبورة ذيل للصحيحة الواردة في تحديد الوجه الواجب غسله في الوضوء على ما أخرجها في الفقيه ( 2 )( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 45 ، الحديث 88 .، فالسؤال فيها راجع إلى الشعر المحيط للوجه ، فالعموم فيها بلحاظ مواضع الحدّ من الوجه وعليه فلو لم يكن هذا أمراً ثابتاً ولا أقل من احتماله ، ومجرّد إخراج الشيخ ( قدس سره ) الذيل ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 364 ، الحديث 36 .بصورة رواية مستقلّة لا يمنع الظهور أو لا أقل من أنّه لا يمنع الاحتمال ، حيث إنّ التقطيع من الشيخ ( قدس سره ) في التهذيبين أمر متعارف .
أضف إلى ذلك أنّ العموم المزبور لا يمكن الالتزام بعمومه بأن لا يعتبر غسل البشرة المحيط بها الشعر حتّى لو كان الغسل من الخبث فيقتصر على المتيقن وهو الشعر المحيط لبشرة الوجه في الغسل في الوضوء .
[ 1 ] تارة يقطع تمام المرفق أو من فوق المرفق ، وأُخرى يقطع ممّا دون المرفق ، وثالثة يقطع من بعض المرفق ، بحيث يبقى بعضه الآخر .
أمّا الصورة الأُولى فقد ذكر ( قدس سره ) كما عليه المشهور ، بل ذكر أنّه ممّا لا خلاف