تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدةً [ 1 ] .
شرح
أحاط به الشعر ، فقال : كلما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ، ولكن يجري عليه الماء ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 45 ، الحديث 88 .. نعم ، قد فهم صاحب الوسائل أنّ ما ذكر في ذيل حدّ الوجه من لزوم غسل الشعر وعدم اعتبار غسل البشرة تحته رواية أُخرى لزرارة وإنّ نقله في ذيل حدّ الوجه في الفقيه من قبيل الجمع بين الروايتين ; ولذا نقل الذيل عن الصدوق بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) من غير أن يذكر في حديث كما هو دأبه في موارد التقطيع في النقل . وعلى الجملة ، لو لم يحرز أنّ ما في الفقيه من حدّ غسل اليدين من ذيل رواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) يشكل إثبات اعتبار غسل نفس المرفق في الوضوء أصالة لا من باب المقدمة العلميّة . ودعوى الإجماع والتسالم على وجوب غسله في الوضوء لا تفيد في المقام ; لأنّه لم يظهر أنّ بيد الأصحاب كان لاعتبار غسل المرفق غير ما وصل إلينا من الروايات الواردة في الوضوءات البيانيّة .

حكم توابع اليد

[ 1 ] بلا خلاف ظاهر معروف أو منقول ويقتضيه ما تقدّم من ظهور غسل اليدين كالوجه في غسلهما بتوابعهما فإن قام دليل على خلاف ذلك كما في الشَعَر الكثيف من الوجه فيرفع اليد عن الظهور المزبور ويؤخذ في غيره بما تقدّم ، ويستدّل على