تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ويجب غسل الشعر مع البشرة [ 1 ] .
شرح
ذلك بما ورد في صحيحة زرارة وبكير بن أعين أنهما سألا أبا جعفر ( عليه السلام ) إلى أن قال : إنّ الله تعالى يقول : ( يا أيّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) فليس له أن يدع شيئاً من وجهه إلاّ غسله وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً إلاّ غسله ; لأنّ الله تعالى يقول : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 388 - 389 ، الباب 15 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .. ولكن العمدة الظهور المزبور لأنّ ( شيئاً ) في قوله : فليس أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئاً ما يكون شيئاً ، من اليد بقرينة تعليله ( عليه السلام ) لزوم الغسل المزبور بقوله سبحانه : ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) بلا فرق بين أن يكون الشيء الزائد خارجاً عن الحدّ ، كما إذا كان إصبعه الزائد أطول من سائر الأصابع أو لم يكن خارجاً عنه .

في حكم الشعر على اليد والأقطع

[ 1 ] قد تقدّم أنّ ظاهر الأمر بغسل اليدين غسلهما مع ما يتبعهما ، ومن التابع لهما الشعر النابت عليهما سواء كان خفيفاً كما هو الغالب أو كثيفاً ولو في بعض موضع اليد . وقد يقال كما أنّ الشعر المحيط للبشرة من الوجه يعتبر غسله في الوضوء ولا يعتبر غسل بشرته كذلك في الشعر المحيط من بشرة اليدين كما حكيّ ذلك عن كاشف الغطاء ( 2 )( 2 ) حكاه عنه السيّد الخوئي في التنقيح في شرح العروة الوثقى 5 : 99 .، بدعوى أنّ العموم في صحيحة زرارة المتقدّمة قال : « كلّ ما أحاط به