تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
زرارة بن أعين المحكيّة في الفقيه تحديد غسل اليدين : من المرفق إلى الأصابع ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 45 ، الحديث 88 .، كون التحديد فيها بالإضافة إلى اليدين ، كالتحديد في صدرها بالإضافة إلى الوجه من قصاص الشعر إلى الذقن كون المبدأ والمنتهى داخلاً في الغسل الواجب ، وعليه بما أنّه لا يتّفق غسل المرفق عادة إما بالأقل أو الأكثر ، يتعيّن في إحراز غسل المرفق بتمامه غسل شيء زائد من العضد أي اختيار الأكثر ويحسب هذا من المقدّمة العلميّة على ما تقدّم . وقد يقال إنّ ما ورد في الوضوءات البيانيّة لا دلالة لها على أنّ دخول المرفق في الغسل بالأصالة أو للمقدّمة العلميّة ، وما تقدّم من تحديد غسل اليدين بما في ذيل صحيحة زرارة فهو أيضاً لا يمكن المساعدة عليه ; لعدم إحراز كونه ذيلاً للصحيحة ، بل من المحتمل لو لم نقل بظهوره في كونه من كلام الصدوق حيث إنّ زرارة لم يسأل فيها إلاّ عن حدّ الوجه الواجب غسله بأمر الله سبحانه . ويؤيّد ذلك أنّ الكليني ( قدس سره ) ( 2 )( 2 ) الكافي 3 : 27 ، الحديث الأول .قد روى الصحيحة بالمقدار الوارد في الوسائل ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 403 ، الباب 17 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .. فإنّه يقال : السؤال عن حدّ الوجه لا يكون قرينة على أنّ الإمام ( عليه السلام ) لم يتبع الجواب عنه بذكر حدّ اليدين وكيفيّة غسلهما ، واقتصار الكليني على ما أورده في الوسائل لا يدلّ إلاّ على وصول الصحيحة إليها بذلك المقدار أو أنّه لم ينقلها إلاّ بذلك المقدار مع أنّ الفقيه قد نقل قبل حدّ غسل اليدين ، قال زرارة : قلت له : أرأيت ما
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 329 | الميرزا جواد التبريزي