تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 327
والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشئ من العضد [ 1 ] . إلى الكفّ ، قلت له : مرّة واحدة فقال : كان يفعل ذلك مرّتين ، قلت : يردّ الشعر ؟ قال : إذا كان عنده آخر فعل وإلاّ فلا ( 1 ) ( 1 ) مستدرك الوسائل 1 : 311 - 312 ، الباب 19 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 ، ولآية 6 من سورة المائدة . . المراد من المرفق [ 1 ] وقيل إنّه رأس عظم الذراع وهو ظاهر المنتهى ( 2 ) ( 2 ) منتهى المطلب 2 : 37 . ، وغيره بأنّه طرف الساعد الداخل في العضد ، وقيل إنّه الحدّ المشترك بينهما كما عن المحقّق القمي في الغنائم واستظهره من أهل اللغة أو نفس الطرفين المتداخلين ، واستظهره أيضاً في الغنائم من العرف ومحاورات الشرع ومن الفقهاء ( 3 ) ( 3 ) غنائم الأيام 1 : 128 . والظاهر أنّه عين القول بأنّه مجمع الذراع وشئ من العضد كما في المتن . كما أنّ الظاهر عدم ترتّب ثمرة عمليّة للاختلاف المزبور حيث إنّه لا بدّ من غسل البشرة المحيطة بمجمع العظمين على تقدير دخول المرفق في الحدّ ، سواء قيل بأنّ المرفق اسم لنفس المجمع من عظم الساعد والعضد أو قيل بأنّه اسم لطرف الساعد الداخل في العضد أو قيل بأنّه اسم للحدّ المشترك بينهما . والعمدة إثبات كونه داخلاً في الحدّ الواجب غسله بالأصالة ، حيث إنّ الغاية المذكورة بعد ( إلى ) قد يكون داخلاً كالمبدأ في الفعل كما في قوله : اقرأ القرآن من أوله إلى آخره ، وقوله سبحانه : ( أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) ( 4 ) ( 4 ) سورة الإسراء : الآية 1 . .