شرح
ولكن شرّقوا ، أو غرّبوا » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 302 ، الباب 2 من أحكام الخلوة ، الحديث 5 ..
وفي الصحيح عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره رفعه قال : سئل الحسن بن علي ( عليه السلام ) ما حدّ الغائط ؟ قال : « لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 302 - 303 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 ..
وما رواه الكليني ( قدس سره ) عن محمّد بن يحيى باسناده رفعه قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) ما حدّ الغائط ؟ قال : « لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولا تستقبل الريح ، ولا تستدبرها » ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 15 ، باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه . . . ، الحديث 3 ..
وظهور هذه الروايات في عدم جواز استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط لا ينبغي التأمّل فيها ، حيث إنّ حمل النهي عن استقبال الريح واستدبارها على الاستحباب أو للتحفّظ عن إصابة النجاسة للثوب والبدن ، لا يوجب رفع اليد عن ظهور النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في التحريم ; لما ذكرنا غير مرّة أنّ السياق لا يعدّ من القرائن إلاّ فيما لا يحتمل بحسب الفهم العرفي الخصوصية في أحد الحكمين أو الأحكام المشتمل عليهما أو عليها الخطاب .
وعلى الجملة ، لو قيل بأنّ ظاهر ما ورد في رواية عيسى بن عبد الله : « ولكن شرقوا أو غربوا » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 302 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 .محاذاة المشرق أو المغرب لا الميل إلى طرف الشرق أو طرف