تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 32
( مسألة 14 ) يحرم في حال التخلّي استقبال القبلة واستدبارها [ 1 ] بمقاديم بدنه . عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحاً فيحكمون عليه » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 290 ، الباب 3 من أبواب ميراث الخنثى . . . ، الحديث الأول . ، وقريب منها رواية المفيد في الإرشاد ( 2 ) ( 2 ) الإرشاد 1 : 214 ، وعنه في وسائل الشيعة 26 : 291 ، الباب 3 من أبواب ميراث الخنثى . . . ، الحديث 2 . والروايتان لضعف سندهما لا يمكن الاعتماد عليهما ، ولكنّهما تصلحان للتأييد بعدم حرمة مثل النظر في المرآة في موارد الضرورة . حرمة استقبال القبلة واستدبارها [ 1 ] المشهور حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلّي . وقال في المختلف بعد نقل عبارة المقنعة ( 3 ) ( 3 ) المقنعة : 41 . : إنّ هذا الكلام يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان ( 4 ) ( 4 ) المختلف 1 : 265 . . وعن ابن الجنيد استحباب ترك استقبال القبلة في الصحاري ( 5 ) ( 5 ) نقله عنه في المعتبر 1 : 122 . ولم يذكر الاستدبار ولا الحكم في البنيان . وفي الحدائق ذهب جملة من المتأخرين منهم السيّد صاحب المدارك إلى الكراهة مطلقاً ( 6 ) ( 6 ) الحدائق 2 : 39 ، وانظر المدارك 1 : 158 . . ويستدّل على ذلك برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه . عن علي ( عليه السلام ) قال : « قال : النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ،