شرح
على اليسرى ممّا لا خلاف فيه ، ودعوى الإجماع عليه مذكورة في كلام جماعة ( 1 )( 1 ) منهم الشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 95 - 96 ، والعلامة في التذكرة 1 : 187 ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 1 : 492 .، ويشهد لذلك مضافاً إلى التسالم بعض الروايات منها صحيحة منصور قال : في الرجل يتوضّأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين قال : « يغسل اليمين ويعيد اليسار » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 451 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .. وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد الله قال : « إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ، ثمّ اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على غسل الأيمن ثمّ اغسل اليسار » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 452 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 8 .الحديث .
وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 452 - 453 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 9 .الحديث ، إلى غير ذلك ، وفي بعض الروايات الواردة فيمن بدأ السعي بالمروة قبل الصفا أنّه يعيد ويبدأ بالصفا ألا ترى أنّه لو توضّأ وبدأ بالشمال قبل غسل اليمنى يعيد الوضوء على اليمنى ثمّ على اليسرى ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 1 : 453 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 13 .. وكذا ما ورد فيمن سعى قبل الطواف ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 1 : 451 ، الباب 35 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .. حيث إنّ الاستشهاد والتنظير فيهما يقتضي أن يكون الترتيب في الوضوء أمراً مفروغاً عنه .