( مسألة 10 ) الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا [ 1 ] .
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى [ 2 ] .
شرح
وعليه تكون الرواية الأُولى التي يعبر عنها بالصدر معارضة بالثانية التي يعبر عنها بالذيل ويؤخذ بما هو مقتضى القاعدة التي ذكرناها .
وأمّا النحو الثاني : فقد يقال فيه بالإجماع على عدم الاعتناء باحتمال وجود المانع والحاجب ، ولكن الإجماع غير ثابت في المقام قطعاً ، ومن المحتمل جدّاً أن يكون المدرك للقائلين بعدم الاعتناء أصالة عدم المانع أو سيرة المتشرّعة بعدم الفحص ، ويدفعهما أنّ أصالة عدم المانع بمعنى الاستصحاب في عدمه لا يثبت وصول الماء إلى البشرة ، وما عن الشيخ ( قدس سره ) من خفاء الواسطة فيه ما لا يخفى ، وثبوت السيرة في موارد عدم الاطمينان بعدم الحاجب والمانع أو الغفلة عنه غير معلوم ، ومقتضى القاعدة الأوّلية التي ذكرنا في صدر الكلام الفحص وإحراز وصول الماء إلى البشرة فلا حظ .
[ 1 ] فإنّ الثقبة موضع الحلقة أو الخزامة موضعها لا يجب غسلها يعني داخلها لما تقدّم من أنّ الواجب هو غسل الظاهر .