على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
( مسألة 9 ) إذا تيقّن وجود ما يشكّ في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة [ 1 ] ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
شرح
من الوجه ، ولا فرق في عدم غسل شيء من الوجه أو غيره بين كونه للحاجب في ذلك الموضع أو غيره ، وحيث إنّه لا بدّ من إحراز غسل الحدّ من الوجه بتمامه ، فعلى المكلّف مع احتماله الحاجب والمانع في بعض المواضع أن يلاحظها كآماقه أي أطراف عينه من ناحية الأنف وسائر أطرافه بأن لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع من وصول الماء إلى البشرة أو الشعر اللازم غسله ، وكذا في احتمال سائر الموانع من الوسخ المانع عن وصول المانع إلى البشرة ، ولا موجب لحمل هذا الكلام على صورة العلم بوجود الأُمور المزبورة واحتمال كونها مانعة عن وصول الماء إلى البشرة ، والوجه في عدم الموجب ما يذكره المصنف في المسألة الآتية أنّه لو شكّ في أصل وجود ما يحتمل مانعيّته يجب الفحص عنه حتّى يحرز عدم المانع أو وصول الماء إلى البشرة .