( مسألة 5 ) في ما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط [ 1 ] .
( مسألة 6 ) الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها [ 2 ] .
( مسألة 7 ) إذا شك في أنّ الشعر محيط أم لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرة [ 3 ] .
( مسألة 8 ) إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة [ 4 ] لا يصحّ الوضوء فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ وأن لا يكون
شرح
الظاهر ، وأنّ جوف الأنف والفم من البواطن ، نعم لإحراز غسل الظاهر يغسل شيء من بعض البواطن لجريان العادة بعدم إمكان إحراز غسل الظاهر بتمامه إلاّ بذلك فيكون غسل شيء من البواطن من باب المقدّمة العلميّة .
[ 1 ] قد تقدّم أنّ ما ورد في اعتبار غسل الشعر المحيط حاكم أو مخصص لما دلّ على اعتبار غسل البشرة من الوجه ومعه لا موجب للحكم بإجزاء غسل البشرة عن غسل الشعر المحيط بها .
[ 2 ] المراد الشعر المعدود من تابع البشرة ومع عدم إحاطته للبشرة كما هو الفرض يعتبر غسله مع البشرة كما تقدّم .
[ 3 ] قد تقدّم أنّ مقتضى الاستصحاب في عدم إحاطة الشعر هو غسل البشرة مع الشعر المزبور .