تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 319
( مسألة 2 ) الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض لا يجب غسله [ 1 ] . ( مسألة 3 ) إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل [ 2 ] . ( مسألة 4 ) لا يجب غسل باطن [ 3 ] العين والأنف والفم إلاّ شيء منها من باب المقدّمة . اللحية وما استرسل منها [ 1 ] قد تقدّم أنّ الواجب غسله في الوضوء هو غسل الوجه بما دارت عليه الإصبعان من قصاص الشعر إلى الذقن ، غاية الأمر قام الدليل على أنّ غسل الشعر النابت في الحدّ إذا كان محيطاً يغسل ذلك الشعر المحيط ولا يعتبر غسل نفس البشرة ، فلا عبرة بالبشرة الخارجة عن الحد ولا بالشعر الخارج عنه . إذا كان للمرأة لحية [ 2 ] وذلك فإنّ ما في صحيحة زرارة : كلّ ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه بل يجري عليه الماء ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 476 ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . ، يعمّ الشعر النابت على وجه المرأة أيضاً ، فإن اتّفق لها الشعر المحيط للبشرة يكون عليها غسل ذلك الشعر كالرجل ، نعم صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) لا تعمّ المرأة ، قال : سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته ، قال : « لا » ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 476 ، الباب 46 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول . . [ 3 ] قد تقدّم أنّ الواجب في الغسل من الحدث كالغسل من الخبث غسل