الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء [ 1 ] .
شرح
بالمنديل قبل أن يجفّ ؟ قال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 473 ، الباب 45 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .لا تنافي الكراهة ، وقد حمل صحيحة عبد الله بن سنان على التقية .
ومثلها موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ثمّ قال : « يا إسماعيل افعل هكذا فإنّي هكذا أفعل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 474 ، الباب 45 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .ولو كانت الرواية الدالّة على الكراهة تامّة سنداً لكان الحمل على التقيّة صحيحاً وإلاّ فلا يمكن الاستحباب حتّى بناءً على التسامح في أدلّة السنن ، فإنّ شمول أخبار من بلغ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .لصورة تعارض ما ورد في ثواب عمل غير محرز .
نعم ، ظاهر المرسلة عدم اختصاص الكراهة بالتمندل ، بل تجفيف أعضاء الوضوء ولو بغيره كما هو مقتضى ذيلها .