تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء [ 1 ] .
شرح
بالمنديل قبل أن يجفّ ؟ قال : « لا بأس به » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 473 ، الباب 45 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول .لا تنافي الكراهة ، وقد حمل صحيحة عبد الله بن سنان على التقية . ومثلها موثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ثمّ قال : « يا إسماعيل افعل هكذا فإنّي هكذا أفعل » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 474 ، الباب 45 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .ولو كانت الرواية الدالّة على الكراهة تامّة سنداً لكان الحمل على التقيّة صحيحاً وإلاّ فلا يمكن الاستحباب حتّى بناءً على التسامح في أدلّة السنن ، فإنّ شمول أخبار من بلغ ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 80 ، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات .لصورة تعارض ما ورد في ثواب عمل غير محرز . نعم ، ظاهر المرسلة عدم اختصاص الكراهة بالتمندل ، بل تجفيف أعضاء الوضوء ولو بغيره كما هو مقتضى ذيلها .

الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء

[ 1 ] لما رواه في المستدرك عن جامع الأخبار عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه عدّ ممّا يورث الفقر غسل الأعضاء في موضع الاستنجاء ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل 1 : 284 ، الباب 28 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 7 .، وغسل الأعضاء يعمّ غسلها للوضوء ، وما يقال من أنّ صحيحة أبي عبيدة الحذّاء الواردة في وضوء أبي جعفر ( عليه السلام ) بجمع ورواية عبد الرحمن بن كثير تنافي ذلك لم يعلم وجهه ، حيث لم يفرض فيهما كون الوضوء في موضع الاستنجاء ، بل الوارد فيهما فعل الاستنجاء والوضوء معاً .