والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلال وآكل الميتة ، بل كل حيوان لا يؤكل لحمه [ 1 ] .
شرح
والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت ، قال : « يخرج ثمّ ينزح من البئر دلاءً ثمّ اشرب منه وتوضأ » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 183 ، الباب 17 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 .، ونحوها غيرها بضميمة ما ورد في صحّة الوضوء إذا كان قبل النزح .
[ 1 ] لما ورد النهي عن التوضّؤ بسؤر الحائض في عدّة روايات ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 236 ، الباب 8 من أبواب الأسئار .مع ملاحظة ما ورد من نفي البأس عن الوضوء بسؤرها إذا كانت مأمونة أو كانت تغسل يديها بأن لا يعلم تنجّس سؤرها .