تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 295
وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز [ 1 ] . الثاني : التمندل [ 2 ] بل مطلق مسح البلل . [ 1 ] يأتي الوجه في ذلك في الشرط التاسع من شرائط الوضوء ، ونذكر أنّ العمدة فيما ورد فيه من الأمر بالوضوء أو بيان حدّ الوضوء ظاهره المباشرة . الثاني : التمندل [ 2 ] المنسوب إلى المشهور أيضاً كراهة التمندل بعد الوضوء وظاهرهم كراهة العبادة أي يكون الوضوء المزبور أقلّ ثواباً ، وفي مرسلة الصدوق ( قدس سره ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : « من توضّأ وتمندل كتبت له حسنة ومن توضّأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتبت له ثلاثون حسنة » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 474 ، الباب 45 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . ورواه في ثواب الأعمال عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( 2 ) ثواب الأعمال : 17 . . ولضعف السند لا يمكن الحكم بالكراهة ، بل مع الغمض عن سندها ففي البين روايات ظاهرة في عدم الكراهة كصحيحة عبد الله بن سنان المروية في المحاسن عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التمندل بعد الوضوء ؟ فقال : « كان لعلي ( عليه السلام ) خرقة في المسجد ليس إلاّ للوجه يتمندل بها » ( 3 ) ( 3 ) المحاسن 2 : 429 ، الحديث 247 . . نعم ، مثل صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمسح