تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 297
الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو المنقوشة بالصور [ 1 ] . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة كالمشمّس [ 2 ] . وعلى الجملة ، فالرواية لإرسالها لا تثبت الكراهة ، نعم يكره إرسال ماء الوضوء أو الغسل إلى الكنيف لمكاتبة الصفار عن أبي محمّد ( عليه السلام ) هل يجوز أن يغسل الميّت والماء الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ينصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 491 ، الباب 56 من أبواب الوضوء . . الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة أو المذهّبة أو . . . [ 1 ] وفي موثّقة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الطست يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه التماثيل أو فضة لا يتوضّأ منه ولا فيه ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 491 ، الباب 55 من أبواب الوضوء . ، وتقدّم في بحث الأواني جواز الوضوء من الآنية المفضّضة والمذهّبة وعليه يحمل النهي على الكراهة ، ويستفاد من الموثّقة جواز الوضوء بارتماس العضو في الماء كما لا يخفى . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة [ 2 ] المنسوب إلى المشهور كراهة الوضوء بالماء المسخّن بالشمس بمعنى قلّة ثوابه ، ويستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « الماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّؤوا به ولا تغتسلوا ولا تعجنوا به فإنّه يورث البرص » . ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 207 ، الباب 6 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 2 . ومقتضى التعليل أن يكون النهي المزبور كما ذكر ، لا كونه