تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وماء الغسالة من الحدث الأكبر [ 1 ] والماء الآجن [ 2 ] وماء البئر قبل نزح المقدّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحية أو العقرب أو الوزغ وسؤر الحائض [ 3 ]
شرح
تحريمياً ولا إرشاداً إلى الفساد . فلا يحتاج إلى إثبات الوضوء به إلى التمسّك بمرسلة محمّد بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : « لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الذي يوضع في الشمس » ، ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 208 ، الباب 6 من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، الحديث 3 .ليقال إنّها ضعيفة سنداً من غير جهة . [ 1 ] قد تقدّم المنع عن الوضوء بماء الغسل من الجنابة في رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 215 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 13 .، وقد ذكرنا سابقاً ضعف الرواية سنداً بأحمد بن هلال بل دلالة ، فإنّ الذيل فيها ربّما يكون قرينة على ما إذا لم يكن بدن المغتسل نظيفاً على ما ورد في آداب غسل الجنابة من غسل العورة . [ 2 ] وفي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الماء الآجن يتوضّأ منه إلاّ أن تجد ماءً غيره فتنزه منه ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 138 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .، والمراد من الآجن المتغيّر لونه أو طعمه . [ 3 ] فإنّ مقتضى الأوامر الواردة بنزح ماء البئر وفي صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أو أبي جعفر ( عليهما السلام ) في البئر تقع فيه الدابة