تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 288
العاشر : أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأُولى [ 1 ] وفي الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس . الحدّ في الأُولى . والوجه في التعبير بالتأييد ضعف الرواية سنداً ، وكون ظاهرها أو محتملها تشريع الغسلة الثانية مطلقاً أي ولو مع الأُولى وأنّ ضعف الناس حكمة لتشريعه . العاشر : بدء الرجل بظاهر الذراعين والمرأة بباطنهما [ 1 ] يقع الكلام في مقامين : الأوّل : استحباب بدء الرجل في غسل يديه بظاهرهما وبدء المرأة في غسلهما بباطنهما . الثاني : أنّه على تقدير ثبوت الاستحباب في تكرار الغسل على العضو ومنه اليدين يستحبّ بدء الرجل في الثانية بباطنهما والمرأة بظاهرهما ، أمّا المقام الأوّل فالمشهور على ما في المتن من التفصيل في بدء الغسل بين الرجل والمرأة . ويستدلّ على ذلك بما رواه علي بن إبراهيم ، عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ، عن محمد بن إسماعيل بن يزيع ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : « فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبدأن بباطن أذرعتهنّ وفي الرجال بظاهر الذراع » ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 467 ، الباب 40 من أبواب الوضوء ، الحديث الأوّل . . وروى هذه الرواية الصدوق ( قدس سره ) في الفقيه مقطوعاً قال : قال الرضا ( عليه السلام ) : « فرض الله عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعها والرجل بظاهر الذراع » ( 2 ) ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 49 ، الحديث 100 . .