الحادي عشر : أن يصبّ الماء على أعلى كلّ عضو [ 1 ] وأمّا الغسل من الأعلى فواجب .
شرح
وظاهرها تعين بدء كلّ من المرأة والرجل ، فالمرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهرهما إلاّ أنّه بناءً على التسامح في أدلّة السنن فلا بأس بالحكم بالاستحباب لبلوغ الثواب على كلّ من بدء المرأة والرجل ، أضف إلى ذلك الاتّفاق على عدم وجوب البدء ولو كان البدء المزبور لا زماً لكان من الواضحات فضلاً عن كونه على خلاف الاتفاق .
وعلى الجملة ، إسحاق بن إبراهيم لم يذكر له توثيق وهو قليل الرواية جداً فالبدء المزبور يكون بقصد الرجاء .
وأمّا المقام الثاني - كما ذكره الماتن - مذكور في كلام جملة من الأصحاب واعترف جماعة على عدم الوقوف على مستند له ، والأمر فيه سهل بعد عدم ثبوت الاستحباب في الغسلة الثانية فضلاً عن كيفيّتها .