( مسألة 11 ) لو رأى عورة مكشوفة وشكّ في أنّها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر عدم وجوب الغضّ عليه [ 1 ] وإن علم أنّها من إنسان وشكّ في أنّها من صبيّ غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر [ 2 ] وإن شكّ في أنّها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر [ 3 ] ويجب الغضّ عنها ; لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجية أو المملوكية فلا بدّ من إثباته [ 4 ] ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك .
( مسألة 12 ) لا يجوز للرجل والأُنثى النظر إلى دبر الخنثى [ 5 ]
شرح
[ 1 ] لأصالة عدم كونها عورة إنسان ولا أقل من أصالة الحلية .
[ 2 ] لا بأس بالنظر ; لأنّ مقتضى استصحاب عدم التمييز في صاحب العورة جواز النظر إليها .
[ 3 ] فإنّه يحرم النظر إلى عورة الغير إلاّ إذا كان الغير زوجته أو مملوكته ، فاستصحاب عدم كون صاحبها زوجة أو مملوكة يثبت حرمة النظر إليها فترك النظر واجب لا أنّه احتياط ; ولذا ذكر في المتن عدم الجواز .
[ 4 ] لاستصحاب عدم كون العضو عورة .
وعلى الجملة ، يجوز النظر إلى بدن المماثل إذا لم يكن العضو عورة ، وبالاستصحاب المزبور يحرز موضوع الجواز .