أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ [ 1 ] .
شرح
بأخبار من بلغ فهو وإلاّ فلا وجه للالتزام بالاستحباب .
[ 1 ] يستدّل على ذلك برواية عبيد الله بن الحلبي ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابع مفرجات ، وذكر أنّ الرشّ بالماء حسن وقال : توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 3 : 193 ، الباب 31 من أبواب الدفن ، الحديث 7 ..
فيقع الكلام في سندها تارة ، وأُخرى في دلالتها مع الغرض عن أمر سندها أو على تقدير تماميّة سندها .
فنقول قد يورد على سندها بأن الشيخ ( 2 )( 2 ) التهذيب 1 : 321 ، الحديث 934 .رواها بسنده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير . . . الخ .
وسند الشيخ إلى علي بن الحسن ضعيف ، حيث يروى عن علي بن الحسن بواسطة أحمد بن عبدون المعروف بابن عبد الواحد ، وابن الحاشر عن علي بن محمد بن الزبير القرشي عنه ، وعلي بن محمد بن الزبير لم يثبت له توثيق .
وما قيل في وجهه في قول النجاشي فيه وكان علواً في الوقت ( 3 )( 3 ) رجال النجاشي : 87 ، الرقم 211 .لا دلالة فيه على مدح فضلاً عن توثيق ، أضف إلى ذلك أنّ محمد بن عبد الله بن زرارة أيضاً لم يثبت له توثيق .
ولكن الأظهر لا مجال للمناقشة في السند أصلاً ، فإنّ كلّ من علي بن محمد بن الزبير ومحمد بن عبد الله بن زرارة من المعاريف ، ولم يرد في حقّهما قدح ومع