تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 254
وتغسيله الميت [ 1 ] . الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد . الرابع : لتكفين الميّت [ 2 ] أبا الحسن الثاني ( عليه السلام ) عن ذلك قال الوشّاء فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أساله فقال : كان أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا جامع وأراد أن يعاود توضّأ وضوء الصلاة وإذا أراد أيضاً توضّأ للصلاة ( 1 ) ( 1 ) كشف الغمّة 3 : 94 . ، ودلالة هذه على التوضّؤ فيما كان جنباً بالدخول وإن كانت تامة إلاّ أنّ طريق علي بن عيسى الأربلي صاحب كشف الغمة إلى الحميري غير معلوم لنا ، وقريب منها المرسلة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 20 : 257 ، الباب 155 من أبواب مقدمات النكاح . . استحباب الوضوء لتكفين الميّت أو تدفينه [ 1 ] ويدلّ عليه حسنة شهاب بن عبد ربه قال : سألت أبا عبد الله عن الجنب يغسّل الميّت أو من غسّل ميّتاً له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل ؟ فقال : « سواء ، لا بأس بذلك ، إذا كان جنباً غسل يده وتوضّأ وغسّل الميّت وهو جنب ، وإن غسّل ميّتاً توضّأ ثمّ أتى أهله ويجزيه غسل واحد لهما » ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 263 ، الباب 43 من أبواب الجنابة ، الحديث 3 . . [ 2 ] نقل استحباب الوضوء على من يكفّن الميّت بعد أن غسّله ولم يغتسل من مسّه عن بعض الأصحاب ( 4 ) ( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 227 ، جامع المقاصد 1 : 389 . إيضاح الفوائد 1 : 61 . ولم ينقلوا بذلك ما اعتمدوا عليه من الخبر ، فلو قيل بكفاية هذا المقدار في الحكم باستحباب الفعل واستناد ذلك من الأخبار المعروفة