وأمّا القسم الثالث فلأُمور :
الأول : لذكر الحائض في مصلاّها مقدار الصلاة [ 1 ] .
شرح
حسنات » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 376 ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 3 .بإطلاقها تعمّ إعادة الغسل ، وكذا ما في رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) من الأمر بالتطهّر بعد الطهور ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 377 - 378 ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 10 .، الشامل للوضوء والغسل ، ولكن قد عرفت انصراف الثاني إلى إعادة الوضوء ، والاُوّلى لإرسالها لا يمكن الاعتماد عليها ، ومن المقرّر في محلّه أنّه في موارد الاطمينان بصدور بعض من جملة الأخبار يقتصر بأخصّها مضموناً ، فتدبّر .
بقي الكلام في الوضوء بعد غسل الجنابة فإنّ ظاهر الروايات أنّ الوضوء بعد الغسل كالوضوء قبله غير مشروع ، وأنّه ليس في غسل الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده ولا يمكن حمل ذلك على نفي الوجوب ، حيث إنّ ما ورد في أنّ كل غسل وضوء إلاّ غسل الجنابة ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 248 ، الباب 35 من أبواب الجنابة ، الحديث 2 .وسيأتي أنّ ثبوت الوضوء في سائر الأغسال استحبابيّ لا وجوبي ، فيكون نفي الوضوء في غسل الجنابة بمعنى نفي التشريع ، نعم يمكن دعوى انصراف مثل ذلك عمّا إذا توضّأ قبل الاغتسال أو بعده قبل أن يأتي بالصلاة ، ولا يعمّ ما إذا صلّى صلاة بغسل الجنابة كالظهرين وتوضّأ للمغرب مع عدم الحدث .