شرح
جدّد الله توبته من غير استغفار » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 377 ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 ..
وفي رواية أبي قتادة عن الرضا ( عليه السلام ) قال : « تجديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو لا واللّه ، وبلى واللّه » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 377 ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .ولا يبعد دعوى الاطمينان والوثوق ولو بصدور بعض هذه الروايات ، ولعلّ ذلك يكفي في الحكم باستحباب تجديد الوضوء ، واللّه سبحانه هو العالم .
لا يقال : هذه الروايات معارضة بموثّقة عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إذا استيقنت أنّك قد أحدثت فتوضّأ وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبداً حتّى تستيقن أنّك قد أحدثت » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 1 : 247 ، الباب الأول من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 7 ..
فإنّه يقال : ظاهر الموثّقة الإرشاد إلى عدم كون احتمال الحدث موجباً لرفع اليد عن الوضوء السابق بأن يعتقد مع احتمال الحدث بعد التوضّؤ بعدم جواز الصلاة بدون التوضّؤ ثانياً ، ولو لم يكن هذا ظاهرها فلا بدّ من حملها عليه جمعاً لما دلّ على حسن الاحتياط ومنه الوضوء مع احتمال الحدث ، وما دلّ على مطلوبيّة الوضوء وتجديده حتّى مع اليقين بالطهر ، وهذا بالإضافة إلى تجديد الوضوء .
وأمّا بالإضافة إلى تجديد الغسل فلم يرد الأمر بإعادته في رواية ، نعم قد يدّعى أنّ مرسلة سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « الطهر على الطهر عشر