تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 248
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً : فصاعداً أيضاً ، وأمّا الغسل فلا يستحبّ فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة [ 1 ] . بسائر الغايات ، فلا حظ . الوضوء التجديدي [ 1 ] لا ينبغي التأمّل في استحباب تجديد الوضوء لصلاة المغرب ممّن كان على وضوء من صلاة الظهرين ، وكذلك في استحباب تجديد الوضوء لصلاة الصبح ممّن كان على وضوء من قبل . ويشهد لذلك موثّقة سماعة بن مهران قال : كنت عند أبي الحسن ( عليه السلام ) فصلّى الظهر والعصر بين يدي وجلست عنده حتّى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضّأ للصلاة ثمّ قال لي : توضّ ، فقلت : جعلت فداك أنا على وضوء ، فقال : وإن كنت على وضوء إنّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر ، ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر ( 1 ) ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 376 ، الباب 8 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 . ، فإنّ الرواية كذلك مروية في الكافي . ( 2 ) ( 2 ) الكافي 3 : 72 ، الحديث 9 . وفيما رواه الصدوق في ثواب الأعمال ، وما في سند الصدوق جرّاح الحذّاء ( 3 ) ( 3 ) ثواب الأعمال : 17 . لعلّه من اشتباه النسخة والصحيح صباح الحذّاء كما في نقل الكافي ورواية عمرو بن عثمان الخزّاز عنه في غير مورد ، وعدم وجود جرّاح الحذّاء في الرجال ، وتجديد