شرح
الوضوء للمغرب وارد في موثّقة سماعة بن مهران الأُخرى التي رواها في الكافي ( 1 )( 1 ) الكافي 3 : 72 ، الحديث 9 .والمحاسن ( 2 )( 2 ) المحاسن 2 : 312 ، الحديث 27 .، ولعلّها عين الموثّقة الأُولى حصل فيها تبعيض في النقل .
وعلى الجملة ، استفادة تجديد الوضوء لصلاتي المغرب والصبح ممّن يكون على وضوء لا كلام فيه ، وأمّا استحباب الوضوء لغيرهما من الصلاة الفريضة أو النافلة أيضاً فلا يستفاد منها .
وربّما يستدل على ذلك بل على استحباب تجديد الوضوء مطلقاً بروايات :
منها خبر محمّد بن مسلم الذي رواه أحمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا » ( 3 )( 3 ) المحاسن 1 : 47 ، الحديث 63 .فقوله : « فتطهّروا » قرينة على أنّ المراد بالطهور في قوله : « بعد الطهور » هو الوضوء ، وفي سنده القاسم بن يحيى والحسن بن راشد ولم يثبت لهما توثيق .
وفي مرسلة الصدوق قال : وكان النبي ( صلى الله عليه وآله ) يجدّد الوضوء لكلّ صلاة وفريضة ( 4 )( 4 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 39 ، الحديث 80 ..
ومرسلته الأُخرى : « الوضوء على الوضوء نور على نور » . ( 5 )( 5 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 41 ، الحديث 82 .ورواية المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « من جدّد وضوءه لغير حدث