تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 246
السابع عشر : مقاربة الحامل [ 1 ] . الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء [ 2 ] . التاسع عشر : الكون على الطهارة [ 3 ] . والحكم بالاستحباب عند النوم مبنيّ على التسامح في أدلّة السنن ويجري على ذلك ما ذكرنا في موارد عدم تمام الدليل على الاستحباب ، أضف إلى ذلك أنّ مدلولها كراهة الجماع مع الحدث ، وهذا لا يوجب تشريع الوضوء يعني استحبابه للجماع ، ولو فرض الالتزام بعدم تشريع الوضوء إلاّ للصلاة ، فمن لا وضوء له من صلاة أو سائر الغايات يكره له الجماع . استحباب الوضوء لمقاربة الحامل [ 1 ] وفيما رواه الصدوق ( قدس سره ) بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) : « يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلاّ وأنت على وضوء فإنّه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب » ( 1 ) ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 553 ، الحديث 4899 . ويجري على ذلك ما تقدّم في الأمر السابق . [ 2 ] ذكر ذلك بعض الأصحاب ، ولم نقف على رواية تدلّ على ذلك مع الغمض عن سندها . [ 3 ] قد تقدّم أنّ الكون على الطهارة يساوي الكون على الوضوء ; ولذا لا يحتاج في كون المحدث على الطهارة من قصد الكون عليها .