( مسألة 5 ) لا يجب ستر الفخذين [ 1 ] ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق .
( مسألة 6 ) لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكلّ ما يستر ولو بيده [ 2 ] أو يد زوجته أو مملوكته .
( مسألة 7 ) لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية أو مع عدم حضور شخص أو كون الحاضر أعمى أو العلم بعدم نظره .
شرح
من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في عدّة ولا أمتك ولك فيها شريك ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 106 ، الباب 19 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول .. ومن ذلك يظهر أنّ حرمة النظر لا ينحصر بما ذكر في المتن من المملوكة .
[ 1 ] لما تقدّم من أن المتيقن من العورة لو لم يكن ظاهرها القبل والدبر والبيضتين للرجل ، والأولان للمرأة فوجوب ستر غيرها مدفوع بأصالة البراءة ، وذكر الماتن ( قدس سره ) أنّه يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق ، وذكر أنّ المستند لذلك خبر بشير النبّال وهو مع ضعف سنده - كما مر - ظاهر في ستر السرّة والركبة لا ما بينهما ولا ستر ما بين السرّة إلى نصف الساق .
[ 2 ] حيث إنّ المطلوب بستر العورة في المقام أنّ لا يقع نظر الغير إليها ، بل يقع على الحائل ، وهذا يحصل بسترها بأي ساتر ولو كان ذلك بيده أو يد زوجته أو مملوكته كما يتفق ذلك في العراة ، ويدلّ على ذلك ما ورد في صلاة العراة وأن يكون مقتضى ما ورد في اشتراط الساتر في الصلاة عدم إجزاء هذا الستر في جواز الصلاة مع التمكّن من الثوب وعدم إجزاء الصلاة
عرياناً كالطواف ، بخلاف الستر اللازم