تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
والمملوكة بالنسبة إلى المالك والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس [ 1 ] . ( مسألة 4 ) لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة [ 2 ]
شرح
بل لو لم يجُز وطء الأمة لحيض المرأة أو في مدّة استبراء الأمة لجاز النظر ; لما دلّ على جواز الاستمتاع بالزوجة أو بالأمة بغير الغشيان من سائر الاستمتاعات ومنها النظر إلى عورتها بمجرد تمام الشراء ، وفي معتبرة حمران ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها ؟ قال : « نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 82 ، الباب 2 من أبواب نكاح العبيد والإماء .. [ 1 ] فإنّ عدم جواز النظر إلى عورة مملوكتها مقتضى صحيحة أبي بصير : ولا تنظر المرأة إلى عورة أُختها ( 2 )( 2 ) تقدمت في الصفحة : 9 .، كما أنّ نظرها إلى بدن عبدها أو عورة عبدها كنظرها إلى جسد الأجنبي وعورته من الحُر في دخوله فيما دلّ على ستر العورة وحرمة النظر إلى عورة المؤمن .

فروع ستر العورة وحرمة النظر إليها

[ 2 ] أمّا إذا كانت أمة الرجل مزوّجة فلا ينبغي التأمل في عدم جواز النظر إلى عورتها ، بل ادّعي عليه الإجماع ، وفي موثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج جاريته ، أينبغي أن ترى عورته ؟ قال : « لا وأنا أتّقي