تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
شرح
ذلك من مملوكتي إذا زوّجتها » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 147 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 2 .وقد تقدّمت رواية الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه قال : « إذا زوّج الرجل أمته فلا ينظرنّ إلى عورتها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 148 ، الباب 44 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 7 .. وأمّا إذا كانت المملوكة محلّلة للغير أو معتدّة فلا يبعد إلحاقهما بالمزوّجة في عدم جواز نظر مولاها إلى عورتها ، ولا نظرها إلى عورة المولى ، ويساعده إطلاق بعض ما ورد في الأمر بحفظ الفرج وعدم جواز النظر إلى عورة الغير ، وأمّا استفادة ذلك من تحريم الوطء فقد تقدّم أنّ حرمة الوطء لا يلازم حرمة النظر . وعلى الجملة ، مقتضى النهي عن دخول الحمّام بغير مئزر الشامل لما إذا كان في الحمّام مملوكته المزوّجة أو المحلّلة أو المعتدّة ، وكذا مقتضى ما دلّ على لزوم ستر العورة وحرمة النظر إلى عورة الغير ثبوت الحكم في كلّ مورد لم يقم على عدم وجوب الستر وجواز النظر دليل كما في المحللة والمعتدة ، نعم قد تقدّم ما يدلّ على جواز النظر إلى عورة المملوكة مدّة استبرائها ، وكذا لا يجوز النظر إلى مملوكته فيما إذا كان له فيها شريك . وفي موثّقة مسعدة بن زياد قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) يحرم من الإماء عشر : لا يجمع بين الأُم والبنت ، ولا بين الاُختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتّى تضع ، ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمّتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي أُختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 23 | الميرزا جواد التبريزي