تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
( مسألة 11 ) إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه ; لأنّه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنّه لا أثر له إلاّ إذا أُحمي على النار [ 1 ] . ( مسألة 12 ) لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخطّ مرئياً [ 2 ] وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخطّ تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو
شرح
على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته ، فإنّ مقتضى ذلك أنّ الكتابة على بدن المحدث يحسب من مس المحدث الكتابة ، وبما أنّ إيجاد المسّ بالمباشرة وإيجاده بالتسبيب سيّان في الحرمة فلا يجوز للكاتب الكتابة . نعم ، نذكر في تلك المسألة ظهور المسّ في تعدّد الماسّ والممسوس حيث إنّ مسّ الشيء بالشيء يقتضي تعدّد العضو الماسّ مع ما عليه من كتابة القرآن ، وعليه فالمسّ الحرام يتحقّق في الفرع بمسّ الكتابة عند التوضّؤ . [ 1 ] فإنّه لو لم يظهر أثره بعد الكتابة حتّى بالعلاج فعدم حرمة المسّ لعدم كتابة القرآن بخلاف ما يظهر أثره بعد ذلك ، فإنّ الكتابة موجودة حال المسّ حيث إنّ مثل عرض الورق على النار موجب لبروز الكتابة لا لتكوّنها . [ 2 ] ظاهر موثقة أبي بصير ( 1 )( 1 ) تقدم نصّها في الصفحة : 208 - 209 .بل وغيرها النهي عن مسّ كتابة القرآن بأن يمسّ عضو المحدث السطح الظاهر من مثل الورق الذي عليه كتابة القرآن بحيث يكون مسّ السطح المزبور مسّاً للكتابة مع الحدث ، وإذا حال بين ذلك السطح الشيشة أو كاغذ رقيق وإن يرى الخطّ فلا يكون مسّ الشيشة أو الورق المزبور مسّاً لكتابة القرآن ، وهكذا الأمر في المنطبع في المرآة مع أنّ مسّ المرآة المنطبع في المرآة يوجب زوال